تقرير بحث السيد السيستاني
305
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الطلاق لا يكون بيد الزوجة مطلقا ولو بجعل الزوج ، ففي معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق . قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ( 1 ) . فمن ذلك وغيره يعلم إن الحكم بعدم كون الطلاق بيد الزوجة ليس من باب اللا اقتضاء ، بل من باب اقتضاء العدم . هذا ما يتعلق باثبات حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر ) . وأما إثبات حق الطلاق للحاكم بقاعدة لاضرار فيختص بالزوج الذي يكون مضارا قال تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( 2 ) ووجه استفادته منها : ما سبق في شرح مقطع ( لاضرار ) من إنه يستفاد منه إن للحاكم الشرعي الحق في المنع عن الاضرار حدوثا وبقاء بأنسب وأخف الوسائل الممكنة ، وهو في المقام بعد سلسلة من الاجراءات طلاق الزوجة ، فيكون حكم طلاق الزوجة حكم نخلة سمرة بن جندب التي أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلعها ، وعلى هذا فتثبت للحاكم هذه السلطة لأنها من شؤون الولاية التنفيذية ، وقد أشير إلى هذا التقريب فيما عن شيخنا الحلي ( قده ) ( 3 ) . البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام ، وهي روايات عديدة : فمنها : ما رواه الصدوق ، عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار ،
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل كتاب النكاح . أبواب المهور . الباب 29 - الحديث 1 ج 21 / 289 . ( 2 ) البقرة 2 / 231 . ( 3 ) بحوث فقهية : 209 - 210 .